العيني

217

البناية شرح الهداية

لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال ، فلا يملك إنكاحه ، بخلاف الأمة ؛ لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا أن الإنكاح إصلاح لملكه ؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا ، الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة ، بخلاف المكاتب والمكاتبة ، لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا ، فيشترط رضاهما . قال : ومن زوج أمته ، ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لها ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : عليه المهر لمولاها اعتبارا بموتها حتف أنفها ،